لمحة عن ما هي فرائض الوضوء
يُطلق الفرض في اللّغة على القطع، وفي الاصطلاح الشرعيّ هو ما يُثاب المسلم على فعله، ويُعاقب على تركه، ثمّ بعد ذلك جعل الفقهاء مصطلح الفرض بذات المعنى للركن، وفرّقوهما عن الشرط؛ ذلك أنّ الفرض أو الركن ما يكون بذات الشيء، أمّا الشرط ما يكون وجود الشيء متوقّف عليه.
وقد تعدّدت أقوال الفقهاء في القول بفرائض الوضوء، لكنّ ما ثبت منها بنصّ القرآن الكريم أربعة فروض؛ وهي: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهي الواردة في قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)، ولم يقع الاختلاف إلّا في مسح الرأس إن كان المسح لكلّه أم لبعضه.
فَرائِضُ الوضوءِ هِي أركانُهُ؛ وذلكَ وِفقاً لِما اِصطَلَحَ عليهِ الفُقهاءُ الأربعةُ مِن أنّ الفَرض والرّكنَ هما وجْهانِ لعملةٍ واحدة، وهوَ بِهذا المعنى: مُجموعة الأشياءِ الّتي يَكُونُ بِها الشّيءُ، إِذ تَختلِفُ حقيقَتُه بِتَخَلُّفِ أحَدِ هذهِ الأشياء -أي مكوناته-، وهي هنا مَجموعةُ الأفعالِ الّتي إذا تَخَلّف أحدها بَطُلَ الوضوء، وهذهِ الفرائِضُ سِتةٌ، مِنها ما ثَبَتَ بالقرآنِ، ومِنها ما ثَبَتَ بالسّنةِ الشَّريفة.
تُسمّى مُبطلات الوُضوء بالنَّواقض؛ وهي الأسباب التي ينتهي بها الوضوء، وهي الحدثان الأصغر والأكبر، وعند إطلاق لفظ الحدَث فيكون المقصود منه الحدث الأصغر؛ وهو أمرٌ اعتباريّ يقومُ بأعضاءِ الوضوء، ويَمنع من صحّةِ الصّلاة.
وفي العُرف الشرعيُّ يُقالُ للإنسان الذي ينتقض وُضوءه بأنّهُ مُحدِث، وتُقسَّم مُبطلات الوضوء ونواقضهُ إلى قسمٍ مُتّفقٌ عليه بين جميع العُلماء، وقسمٌ آخر مُختلفٌ فيه، وفيما يأتي في المقال تفصيل ذلك.
وقد تعدّدت أقوال الفقهاء في القول بفرائض الوضوء، لكنّ ما ثبت منها بنصّ القرآن الكريم أربعة فروض؛ وهي: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهي الواردة في قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)، ولم يقع الاختلاف إلّا في مسح الرأس إن كان المسح لكلّه أم لبعضه.
فَرائِضُ الوضوءِ هِي أركانُهُ؛ وذلكَ وِفقاً لِما اِصطَلَحَ عليهِ الفُقهاءُ الأربعةُ مِن أنّ الفَرض والرّكنَ هما وجْهانِ لعملةٍ واحدة، وهوَ بِهذا المعنى: مُجموعة الأشياءِ الّتي يَكُونُ بِها الشّيءُ، إِذ تَختلِفُ حقيقَتُه بِتَخَلُّفِ أحَدِ هذهِ الأشياء -أي مكوناته-، وهي هنا مَجموعةُ الأفعالِ الّتي إذا تَخَلّف أحدها بَطُلَ الوضوء، وهذهِ الفرائِضُ سِتةٌ، مِنها ما ثَبَتَ بالقرآنِ، ومِنها ما ثَبَتَ بالسّنةِ الشَّريفة.
تُسمّى مُبطلات الوُضوء بالنَّواقض؛ وهي الأسباب التي ينتهي بها الوضوء، وهي الحدثان الأصغر والأكبر، وعند إطلاق لفظ الحدَث فيكون المقصود منه الحدث الأصغر؛ وهو أمرٌ اعتباريّ يقومُ بأعضاءِ الوضوء، ويَمنع من صحّةِ الصّلاة.
وفي العُرف الشرعيُّ يُقالُ للإنسان الذي ينتقض وُضوءه بأنّهُ مُحدِث، وتُقسَّم مُبطلات الوضوء ونواقضهُ إلى قسمٍ مُتّفقٌ عليه بين جميع العُلماء، وقسمٌ آخر مُختلفٌ فيه، وفيما يأتي في المقال تفصيل ذلك.
المزيد